باب القول فيما يلزم العاقلة
  دون الموضحة يلزم الجاني في خاصة ماله، والعاقلة لا تتحمل حكماً(١) ولا تتحمل تعمداً(٢) وجب أن تكون في مال الجاني، كما أنها إذا لم تتحمله حكماً كان في ماله لامتناع تعلقه بالعاقلة، وقد نص في المنتخب(٣) أن أهل الذمة إذا لم تكن لهم عواقل لزمتهم في خاصة أموالهم، فعلى هذه الجملة إذا كان في عواقل الجاني قلة ولم يحتملوا الدية كان ما فضل عنهم وعجزوا عن تحمله راجعاً إلى خاصة مال الجاني، وقال الشافعي: يرجع إلى بيت مال المسلمين. بناه على قوله: إن من لا عاقلة له فدية جنايته في بيت المال كما بنيناه(٤) على قولنا: إن دية جنايته ترجع إلى خاصة ماله.
  قلنا: فإن لم يكون له مال كان ما لزمه في بيت مال المسلمين لأن بيت مال المسلمين إنما هو لمصالحهم، فيعان كما يعان الغارم والمكاتب ومن تحمل حمالة أو لزمه خطبٌ فدحه أو أمر كربه.
مسألة: [في أن جنايات الصبي والمجنون كلها خطأ]
  قال: وجنايات الصبي كلها خطأ، وديتها على عاقلته.
  وهذا قد مضى الوجه فيه، فلا طائل في إعادته.
  قال القاسم #: وجنايات المجنون كلها خطأ، وديتها على عاقلته(٥).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً، ووجهه: ما قدمنا في جناية(٦) الصبي؛ لأن حالهما واحدة.
(١) لعل هنا ساقطاً، الله أعلم. (من هامش د).
(٢) في هامش (ج): الأصل: تعذراً.
(٣) المنتخب (٥٩٤).
(٤) في (هـ): بيناه.
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٣٥).
(٦) في (ب، د): جنايات.