باب الصرف
باب الصرف
  لا يجوز أن يصرف الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، سواء تبره ودنانيره وجيده ورديئه وصحاحه ومكسره(١)، وكذا القول في صرف الفضة بالفضة. ولا بأس بصرف الذهب بالفضة مثلاً بمثل ومتفاضلاً إذا كان ذلك يداً بيد، ولا يجوز نسأ(٢).
  وهذه الجملة مما لا خلاف فيه بين العلماء إلا ما روي فيه عن ابن عباس من قوله: لا ربا إلا في النسيئة، وقد بينا فيما مضى [فساده(٣) وما روي من رجوعه عن هذا القول.
  والأصل في هذا ما ذكرناه فيما مضى](٤) من الأخبار المتظاهرة الواردة بطرق مختلفة من قوله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد»، وفي بعض الأخبار (والفضل ربا)، وفي بعضها: «من زاد أو ازداد فقد أربى»، وفي بعضها: «هاء وهاء»، وفي بعضها: «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد»(٥)، وما روى ابن عمر من قوله ÷: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين».
مسألة: [في صرف الدنانير بالدراهم مع عدم حضور تمام الدراهم]
  قال: ولو أن رجلاً كان معه دنانير فأراد أن يصرفها بدراهم ولم يحضر تمام الدراهم لم يجز الصرف إلا بمقدار ما يحضر، والزائد إما أن يسترده أو يتركه عند صاحبه وديعة أو قرضاً(٦).
(١) في (ب، د، هـ) ونسخة في (ج): ومصنوعه ومكسوره. وفي نسخة في (هـ): وصحاحه ومكسوره.
(٢) الأحكام (٢/ ١١، ١٢، ٤٦).
(٣) في (ج): فساد قوله.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٥) «يداً بيد» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٦) الأحكام (٢/ ٤٥) والمنتخب (٣٥٣، ٣٥٤).