شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 350 - الجزء 1

  يكن مجحفاً وجب ذلك، فبان أن الحكم في الأصل يتعلق بما ذكرناه.

  وليس لأحد أن يقول: إن ذلك يؤدي إلى إتلاف المال، وذلك منهي عنه؛ وذلك أن إخراج الكثير من المال على هذا الوجه لو كان إتلافاً له لكان إخراج اليسير من المال إتلافاً، وإتلاف اليسير كإتلاف الكثير في أنه منهي عنه، وإذا ثبت أن إخراج مثل ثمنه ليس بإتلاف فكذلك إخراج الكثير.

مسألة: [في أن من خشي على نفسه تلفاً أو عنتاً إن تطهر بما معه من الماء يتيمم]

  قال: ومن خشي على نفسه تلفاً إن تطهر بما معه من الماء أجزأه التيمم.

  وذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والذي يخرج على مذهب يحيى # أنه إذا لم يخف تلفاً وخاف من العطش ضرراً وعنتاً كان له أن يستبقي الماء ويتيمم؛ لأنه نص في الذي أصابه كسر فقال: إن له أن يترك ذلك العضو إذا خاف عنتاً.

  ونص القاسم # على المجدور يخاف تلفاً أو عنتاً أن له أن يتيمم.

  والأصل في ذلك: أن الله تعالى أطلق للمريض التيمم لما يخاف من استعمال الماء، فإذا خافه الصحيح ولم يأمن أن يلحقه تلف أو عنت فيجب أن يجوز له التيمم قياساً على المريض؛ إذ المريض لم يجز له التيمم للمرض، وإنما جوز⁣(⁣٢) له لخوفه من استعمال الماء؛ بدلالة أن المريض الذي لا يضره الماء لا خلاف⁣(⁣٣) في أنه لا يجزئه التيمم إذا وجد الماء، وإذا كانت العلة ما ذكرناه في المريض وجب أن يكون حكم الصحيح حكمه لمشاركتهما في العلة.


(١) الأحكام (١/ ٧٩).

(٢) في (ب): يجوز.

(٣) أي: إجماع العترة، وقد ذكر فيه خلاف المنصور بالله وغيره من غيرهم كما ذكره في البحر. (من هامش أ).