باب القول في اللعان
  حكمها في باب اللعان حكم الزوجة.
  يوضح ذلك: أن النبي ÷ قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم»، فلو لم نوجب بينهما اللعان لأوجبنا إقامة الحد.
  فإن قيل: واللعان أيضاً حد؛ لأنه قائم مقامه.
  قيل له: لسنا نسلم ذلك، بل اللعان قائم مقام البينة، وهو يدرأ الحد؛ لأن الرجل عندنا لو أبى اللعان حد، وقد قال الله تعالى: {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا اَ۬لْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِاللَّهِ}[النور: ٨] فبين أن لعانها يدرأ عنها العذاب الذي هو الحد، فصح أن اللعان ليس بحد، فسقط الاعتراض به.
  فإن قيل: فاللعان عندكم يوجب التفريق، فلا معنى له بعد مفارقة الزوج لها.
  قيل له: قد مضى في كتابنا أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ، والفسوخ يجوز أن تعرض في العدة، وإنما الممتنع عندنا في عدة الطلاق هو فرقة الطلاق، فلا سؤال علينا في هذه.
  فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ}[النور: ٤] يحجكم.
  قيل له: هو مخصوص بالأدلة التي اعتمدناها.
مسألة: [في موت القاذف قبل اللعان]
  قال: وإذا قذف الرجل زوجته ونفى ولدها ثم مات قبل أن يلاعنها لم ينتف الولد.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١). وهو مما لا خلاف فيه، ولأن النسب ثابت لقوله ÷: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، وإنما ينتفي بنفي الحاكم له بعد اللعان الواقع، فإذا مات قبل أن يقع فلا وجه لنفيه، فوجب أن يكون ثابتاً.
(١) الأحكام (٢/ ٢٠١).