شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 439 - الجزء 3

  حكمها في باب اللعان حكم الزوجة.

  يوضح ذلك: أن النبي ÷ قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم»، فلو لم نوجب بينهما اللعان لأوجبنا إقامة الحد.

  فإن قيل: واللعان أيضاً حد؛ لأنه قائم مقامه.

  قيل له: لسنا نسلم ذلك، بل اللعان قائم مقام البينة، وهو يدرأ الحد؛ لأن الرجل عندنا لو أبى اللعان حد، وقد قال الله تعالى: {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا اَ۬لْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِاللَّهِ}⁣[النور: ٨] فبين أن لعانها يدرأ عنها العذاب الذي هو الحد، فصح أن اللعان ليس بحد، فسقط الاعتراض به.

  فإن قيل: فاللعان عندكم يوجب التفريق، فلا معنى له بعد مفارقة الزوج لها.

  قيل له: قد مضى في كتابنا أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ، والفسوخ يجوز أن تعرض في العدة، وإنما الممتنع عندنا في عدة الطلاق هو فرقة الطلاق، فلا سؤال علينا في هذه.

  فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ}⁣[النور: ٤] يحجكم.

  قيل له: هو مخصوص بالأدلة التي اعتمدناها.

مسألة: [في موت القاذف قبل اللعان]

  قال: وإذا قذف الرجل زوجته ونفى ولدها ثم مات قبل أن يلاعنها لم ينتف الولد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١). وهو مما لا خلاف فيه، ولأن النسب ثابت لقوله ÷: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، وإنما ينتفي بنفي الحاكم له بعد اللعان الواقع، فإذا مات قبل أن يقع فلا وجه لنفيه، فوجب أن يكون ثابتاً.


(١) الأحكام (٢/ ٢٠١).