باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
مسألة: [في أن الطائف لا يدخل الحجر في الطواف]
  قال: والطائف لا يدخل الحجر في طوافه، فإذا دخله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن دخله متعمداً عالماً بالكراهة وجب عليه دم.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  والوجه في ذلك: أن الحجر من الكعبة؛ لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن أبو معاوية، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: سألت رسول الله ÷ عن الحجر، فقال: «هو من البيت»(٢).
  فإذا ثبت أنه من البيت فيجب على الطائف أن يطوف حوله؛ لقول الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ اِ۬لْعَتِيقِۖ ٢٧}[الحج]، فمن دخله يكون قد قطع طوافه، ويكونه سبيله سبيل من خرج من المسجد وهو في الطواف في أنه يكون قاطعاً للطواف، فلذلك قلنا: إنه إذا فعل ذلك متعمداً فعليه دم؛ لأنه قد أخل بالمتابعة، والنبي ÷ تابع بين الطواف، وقال: «خذوا عني مناسككم»، ولأن ذلك هو المأخوذ به(٣) عند المسلمين، فإذا ثبت ذلك لزمه دم؛ لإخلاله بما هو نسك واجب من المتابعة بين الطواف.
  وقلنا: إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه لأنه يكون في حكم المعذور، ولا خلاف أن من قطع الطواف لإقامة الصلاة لا شيء عليه؛ لأنه يكون في حكم المعذور، فكذلك ما ذكرناه. وهذا يجب أن يكون في الطواف الواجب إذا لم يعد، فأما الطواف الذي ليس بواجب أو الطواف الواجب إذا
(١) المنتخب (٢٠٧).
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ١٨٤).
(٣) في (ب، د) ونسخة في (أ): المعمول به.