شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يرد به النكاح

صفحة 188 - الجزء 3

  ويلحق بولدها الغضاضة بفقد الحرية والكفاءة كما يلحقها الضرر بقصور المهر.

  وقلنا: إن سيده إن أجاز ذلك له فعليه المهر لأن إذنه له في النكاح يجري مجرى الضمان للمهر، وهذا إذا دخل بها، أو طلقها قبل الدخول ولم تختر المرأة الفسخ، فإن اختارت المرأة الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان ذلك بعد الدخول بها فلها المهر على ما سلف القول فيه.

  وقلنا: إن السيد إن لم يجز نكاحه بطل النكاح لأن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده، وقد مضى القول فيه.

  وقلنا: إن كان العبد دخل بها فلها المهر عليه تطالبه به إذا عتق لأن المهر قد وجب بالوطء، وقد رضيت المرأة بكونه في ذمته، فليس لها أن تطالبه به إلا إذا عتق وصح منه الملك، كما أن رجلاً لو أقرضه مالاً أو باعه شيئاً كان الحق عليه يطالبه به إذا عتق؛ لأنه قد رضي بكون ذلك في ذمته.

مسألة: [فيما يلزم للحرة إذا دلس عليها العبد بأن سيده قد أذن له في نكاحها]

  قال: فإن كان العبد أوهمها أن سيده قد أذن له في نكاحها كان ذلك جناية من العبد تلزم سيده لها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل في هذا: أن جنايات العبيد تلزم رقابهم على ما يجيء القول فيه، وتغرير العبد لها جناية عليها، فوجب أن تكون في رقبته، كما أنه لو قتل أو غصب مالاً فاستهلكه يكون ذلك في رقبته، وكذلك في مسألتنا هذه.

  فإن قيل: المرأة قد رضيت بكون ذلك في ذمته، فلم يجب أن يكون ذلك جناية.

  قيل له: إنما رضيت بكون ذلك في ذمة سيده دون ذمته؛ لأنها إذا غرت بأن


(١) الأحكام (١/ ٤٢٢).