شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 272 - الجزء 3

  وحدثنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا محمد بن عمر الدينوري، قال: حدثنا أبي⁣(⁣١)، قال: حدثنا المضاء بن جارود، عن هشيم⁣(⁣٢)، عن أبي بشر جعفر بن إياس السكوني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض، فردها إليَّ النبي ÷ حتى طلقتها وهي طاهر».

  وكل هذه الأخبار دلت على ما قلناه، وأنه المراد بالآية.

مسألة: [في الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه]

  قال: فإن طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وقع الطلاق، وخالف السنة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  أما كونه مخالفاً للسنة فلا خلاف فيه، وقد مضى من الخبر والآية ما يدل على ذلك، والأخبار فيه أكثر من أن تعد.

  وأما وقوع الطلاق فيه فهو قول أكثر العلماء، إلا ما ذهبت إليه الإمامية ورووه عن جعفر # من أن الطلاق لا يقع في الحيض، وهو الأظهر من قولي⁣(⁣٤) الناصر #.

  والدليل على أن الطلاق يقع في الحيض قول الله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٩] وقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ}⁣[البقرة: ٢٣٠] فبين أحكام الطلاق، ولم يستثن حالاً من حال، فأوجب ذلك وقوع الطلاق في جميع الأحوال.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١]


(١) «قال حدثنا أبي» ساقط من (د).

(٢) في المخطوطات: هشام.

(٣) الأحكام (١/ ٣٩٦).

(٤) في (أ، ج): قول.