باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [فيما يجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل خطأ]
  قال: وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ لزمت الجميع دية واحدة يشتركون فيها(١).
  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لقوله ÷: «في النفس مائة من الإبل» فإذا كانت الجناية واقعة من الجماعة كان الغرم على الجماعة.
مسألة: [فيما يجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل عمداً واختار وليه الدية]
  قال: وإذا اشتركوا في قتله عمداً واختار أولياء الدم الدية لزمت كل واحد منهم دية(٢).
  وهذا مما لا أحفظه عن أحد من العلماء سواه، فإن كان خلاف الإجماع فهو فاسد، ويجوز أن يكون عرف يحيى بن الحسين #(٣) فيه قولاً لغيره لم يقع إلينا.
  ووجهه: أن ولي الدم عنده بالخيار بين أن يأخذ دية المقتول وبين أن يستقيد، وهذه المسألة تدل على أن له أن يأخذ دية من يلزمه القود، فإن شاء أخذ القود وإن شاء أخذ دية من لزمه القود [فإذا ثبت ذلك ولزم القود جماعة كان له أن يأخذ دية كل واحد منهم؛ لأنها عوض من دمه](٤).
  فإن قيل: فلم(٥) جعلتم لولي الدم الخيار الثالث؟
  قيل له: لأنه قد استحق دماءهم، وله العدول عنها إلى المال، فوجب أن يكون له العدول إلى المال الذي هو بدل تلك الدماء.
(١) الأحكام (٢/ ٢٣١) والمنتخب (٥٩٩).
(٢) المنتخب (٥٩٨).
(*) في (أ، ب، ج، د): دية دية.
(٣) «#» ساقط من (أ، ج).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، هـ).
(٥) في (ب، د، هـ): قد جعلتم.