مسائل ليست من التجريد
مسائل ليست من التجريد
  في الشرح: روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقول في أخت لأب وأم وأخت لأب وجد: (للأخت من الأم والأب النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد)(١).
  ووجهه: ما مضى في المسألة.
  قال: وكان يقول في امرأة وأم وأخوات وإخوة وجد: (للمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الإخوة والأخوات والجد للذكر مثل حظ الأنثيين)(٢)، وذلك يكون ما لم يكن نصيبه أقل من السدس، وهو صحيح على أصوله التي دللنا عليها.
  ومن المشهور عنه # في ابنة وأخت وجد أنه كان يقول: (للابنة النصف المسمى لها، وللجد سهمه، وهو السدس مع الولد، وللأخت ما بقي)(٣)؛ لأنها عصبة مع الابنة على ما بيناه في صدر الكتاب.
  وروي عن علي # توريث ابن الأخ مع الجد رواية شاذة(٤)، والمشهور خلاف ذلك، وهو ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان لا يورثه شيئاً مع الجد(٥)، وبه قال الصحابة والعلماء، وهو الصحيح؛ لأنه ليس لابن الأخ قوة الأخ، ألا ترى أنه لا يعصب أخته؟
  رجعنا إلى التجريد:
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٠٩).
(٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٧٩).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٨).