شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسائل ليست من التجريد

صفحة 53 - الجزء 6

مسائل ليست من التجريد

  في الشرح: روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقول في أخت لأب وأم وأخت لأب وجد: (للأخت من الأم والأب النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد)⁣(⁣١).

  ووجهه: ما مضى في المسألة.

  قال: وكان يقول في امرأة وأم وأخوات وإخوة وجد: (للمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الإخوة والأخوات والجد للذكر مثل حظ الأنثيين)⁣(⁣٢)، وذلك يكون ما لم يكن نصيبه أقل من السدس، وهو صحيح على أصوله التي دللنا عليها.

  ومن المشهور عنه # في ابنة وأخت وجد أنه كان يقول: (للابنة النصف المسمى لها، وللجد سهمه، وهو السدس مع الولد، وللأخت ما بقي)⁣(⁣٣)؛ لأنها عصبة مع الابنة على ما بيناه في صدر الكتاب.

  وروي عن علي # توريث ابن الأخ مع الجد رواية شاذة⁣(⁣٤)، والمشهور خلاف ذلك، وهو ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان لا يورثه شيئاً مع الجد⁣(⁣٥)، وبه قال الصحابة والعلماء، وهو الصحيح؛ لأنه ليس لابن الأخ قوة الأخ، ألا ترى أنه لا يعصب أخته؟

  رجعنا إلى التجريد:


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٠٩).

(٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٧٩).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٨).