باب القول في السهو وسجدتيه
مسألة: [في حكم من شك في صلاته ومن تيقن الزيادة أو النقصان]
  وإذا شك الرجل فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثاً تحرى وبنى على غالب ظنه وسجد سجدتي السهو، فإن لم يغلب ظنه على شيء أعاد الصلاة، وكذلك إذا أيقن أنه زاد أو نقص أعادها.
  وقال القاسم #: من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم يلتفت إلى عارض شكه.
  نص(١) في المنتخب على معنى ما ذكرناه من التحري وغالب الظن، وعلى أنه إذا استوى عنده الأمران يعيد الصلاة.
  وأصوله في إيجاب سجدتي السهو عند عوارض الصلاة اقتضت ما ذكرناه من سجدتي السهو في هذا الموضع.
  ونص في المنتخب على وجوب الإعادة إذا أيقن أنه زاد ركعة أو نقص ركعة. ويقتضي ترتيب المذهب أن ذلك يكون إذا كانت الزيادة لا على طريق السهو على ما نبينه في آخر المسألة.
  ونص القاسمُ في مسائل عبدالله بن الحسن على إبطال الصلاة إذا زاد فيها ركعة واحدة، ونص في هذه المسائل على ما حكيناه من مضي المبتلى بكثرة الشك في صلاته. ويجب أن يكون معناه أنه يمضي على اليقين، وهو الأقل؛ لأنه ليس المضي إلا على الأقل أو الأكثر، والمضي على الأكثر خلاف الإجماع، فالمراد به أنه إذاً هو المضي على الأقل.
  والأصل فيما نذهب إليه من التحري والعمل على غالب الظن هو:
  ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن
(١) في (أ، ب، ج): ونص.