باب القول في السلم
  المدينة وهم يسلمون في الثمار قبل محلها فنهى عن ذلك - فذلك(١) محمول على أنهم لم يكونوا يجعلون الأجل في وقت الوجود.
  [فإن قيس على بيع الأعيان في أن بيعه لا يجوز](٢) إذا كان معدوماً في حال العقد لم يصح ذلك؛ لأن العلة في بيع الأعيان أن تسليمه يجب في حال العقد، وليس كذلك في السلم. وليس لهم أن يقيسوه على ما يكون معدوماً في حال الحلول بعلة أنه مسلم في معدوم؛ لأنه إذا أسلم في موجود يبقى ثم يعدم في حال الحلول فسد وإن لم يكن سلماً في معدوم وكان سلماً في موجود، فبان أن الاعتبار إنما هو بحال الحلول.
مسألة: [في السلم في اللحم والشواء ونحوهما]
  قال: ولا بأس بالسلم في اللحم والشواء إذا كانا موصوفين بصفة معروفة بينة(٣).
  أما السلم في اللحم فلا يجوز عند أبي حنيفة، ويجوز عند أبي يوسف ومحمد إن سمى مكاناً(٤) معلوماً من الحيوان. ويجوز ذلك عند الشافعي، وأجازه أبو حنيفة في الشحوم.
  والدليل على صحة السلم في اللحم: قوله ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
  فلم يخص موزوناً من موزون كما لم يخص مكيلاً من مكيل، فوجبت صحته في جميع الموزونات كما وجبت في جميع المكيلات، واللحم موزون، فوجب أن يصح فيه السلم.
(١) في (هـ): فهو.
(٢) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).
(٣) الأحكام (٢/ ٦١، ٦٦) والمنتخب (٤٠٨).
(٤) كتب عليها في (هـ): عضواً.