باب القول في المياه
  أعطان الإبل.
  على أن ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا شريح، عن إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، عن عبدالله بن المغفل، قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين.
  فدل على أنه لا فصل بين أرواثها وأبوالها؛ لأنه من المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أرواثها كما لا تخلو من أبوالها.
  وربما قاسوها على أبوال سائر الحيوانات، وربما قاسوها على دمائها.
  ونحن نقيسها على ألبان ما يؤكل لحمه بعلة أنه خارج مائع معتاد من حيوان يؤكل لحمه من مخرج معتاد، فيجب أن يكون طاهراً كاللبن. ويمكن أن نقيسها على لعاب ما يؤكل لحمه بهذه العلة، ثم نرجح علتنا باستنادها إلى الظواهر التي ذكرناها.
  قال: فأما بول ما لا يؤكل لحمه فلا خلاف في تنجيسه [وهو منصوص عليه في الأحكام(١)] وقد ورد فيه من الأخبار ما ذكرنا(٢) في بول ما يؤكل لحمه، فلا طائل في إعادته.
مسألة: [في طهارة ماء البحر]
  وماء البحر طهور. وقد نص عليه في المنتخب(٣).
  وهذا مما لا خلاف فيه، إلا ما يروى عن عبدالله بن عمر، والإجماع المنعقد بعده يحجه، وكذلك المشهور من كلام النبي ÷ في البحر: «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته»(٤).
(١) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٢) من حديث عمار، والله أعلم، وأحاديث عذاب القبر. (من هامش مخطوط).
(٣) المنتخب (٥٦).
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٣٢) والترمذي (١/ ١٢٥).