باب القول في نواقض الوضوء
  على طهر كتب الله ø له بذلك عشر حسنات»، ففي ذلك رغبت يا ابن أخي(١).
  ففي ذلك تصحيح ما ذهب إليه يحيى بن الحسين # في الاستحباب، وإذا لم يرو عن أحد تجديد الطهارة مع الجمع بين الصلاتين أو إتباع نفل لفرض أو فرض بنفل علم أن الاستحباب فيه على ما ذكره يحيى #: لمن اشتغل عن الصلاة بغيرها من المباحات. وقد استدل يحيى # بقول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ}[المائدة: ٦]، فلما كان الظاهر يقتضي أن تلي الصلاة الطهور، وكان قد ثبت أن ليس بواجب على المتطهر - ثبت أن مستحب.
  وحكي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة على الحاضر، وذلك لا معنى له؛ لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: ذهب رسول الله ÷ إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقدمت لهم شاة مصلية، فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر، فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ(٢).
مسألة: [فيما على المتوضئ إذا حلق أو قلم ظفره]
  قال: ومن توضأ ثم أخذ من شعره أو قلم أظفاره فعليه أن يمر الماء على أثره.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣).
  والوجه في ذلك: أن أعضاء الطهارة يجب أن يكون كل موضع منها مغسولاً
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢).
(٣) المنتخب (٦٣).