شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 305 - الجزء 1

  على طهر كتب الله ø له بذلك عشر حسنات»، ففي ذلك رغبت يا ابن أخي⁣(⁣١).

  ففي ذلك تصحيح ما ذهب إليه يحيى بن الحسين # في الاستحباب، وإذا لم يرو عن أحد تجديد الطهارة مع الجمع بين الصلاتين أو إتباع نفل لفرض أو فرض بنفل علم أن الاستحباب فيه على ما ذكره يحيى #: لمن اشتغل عن الصلاة بغيرها من المباحات. وقد استدل يحيى # بقول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ}⁣[المائدة: ٦]، فلما كان الظاهر يقتضي أن تلي الصلاة الطهور، وكان قد ثبت أن ليس بواجب على المتطهر - ثبت أن مستحب.

  وحكي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة على الحاضر، وذلك لا معنى له؛ لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: ذهب رسول الله ÷ إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقدمت لهم شاة مصلية، فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر، فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ⁣(⁣٢).

مسألة: [فيما على المتوضئ إذا حلق أو قلم ظفره]

  قال: ومن توضأ ثم أخذ من شعره أو قلم أظفاره فعليه أن يمر الماء على أثره.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).

  والوجه في ذلك: أن أعضاء الطهارة يجب أن يكون كل موضع منها مغسولاً


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢).

(٣) المنتخب (٦٣).