شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 433 - الجزء 3

  عن نفسه وجب بينهما اللعان.

  وهذا منصوص عليه في كتاب الحدود من المنتخب⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه إذا نفى أن يكون الولد ولداً له ولها فلم يقذفها، ولم ينف ولداً يجب إلحاقه به، فلم يلزمه اللعان؛ لأن اللعان يجب للقذف أو لنفي مولود⁣(⁣٢) له على فراشه. فأما إذا أقامت المرأة البينة على أنها ولدته على فراشه وجب أن يلحق به، فإذا نفاه بعد ذلك لزمه اللعان كما يلزمه لو نفى ولداً يقر بأنه ولد على فراشه؛ لأنه لا فصل بين أن يقر هو بأنه ولد على فراشه وبين أن يثبت ذلك بالبينة.

  فإن قيل: أليس من مذهبكم أن إقرار المرأة بالولد جائز كإقرار الرجل؟ فلم ألزمتموها البينة على أنها ولدته؟

  قيل له: إنما يجوز ذلك إذا كان إقرارها به لا يلزم غيرها حكماً، فأما إذا كانت تلزم الزوج نسبه بإقرارها فذلك لا يثبت إلا بالبينة.

مسألة: [في قذف الرجل زوجته برجل معين]

  قال: ولو أن رجلاً قذف زوجته برجل بعينه فللرجل على زوجها الحد سواء لاعن الرجل زوجته أو لم يلاعنها، فإن ادعى المقذوف الولد لم يثبت نسبه منه بدعواه، ويسقط الحد عن القاذف.

  ما ذكرناه أولاً من إيجاب الحد للرجل المقذوف منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٣)، وما ذكرناه ثانياً من ادعاء المقذوف الولد⁣(⁣٤) منصوص عليه في المنتخب.

  وقال الشافعي: إذا لاعن الرجل زوجته سقط حد من قذفها به على سبيل التبع.


(١) المنتخب (٦٣٦).

(٢) في (د): المولود.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٠٢) والمنتخب (٢٨٧).

(٤) «من ادعاء المقذوف الولد» ساقط من (د).