شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 56 - الجزء 4

  محمولاً على أحد وجهين⁣(⁣١):

  أحدهما: أن يقال فيه: إنه عبر بالزرع عن الغرس على سبيل التجوز.

  والثاني: أن يكون فيمن باع أرضاً مع ما فيها من الزرع ثم استثنى شيئاً من جملة الزرع؛ لأن الأرض إذا أطلق بيعها لم يدخل الزرع فيها، ودخلت الأشجار، ذكر ذلك أبو العباس الحسني في النصوص، وهو مما لا احفظ فيه خلافاً، فلا معنى لقول من قال: يجوز بيع الأرض واستثناء الزرع إلا على الوجهين اللذين ذكرناهما؛ لأن الاستثناء إنما يصح فيما لولاه لدخل في جملة المستثنى منه، وهذا مما لا خلاف فيه.

  وكذلك لا خلاف في جواز بيع النخيل واستثناء ثمرها إذا وقع العقد على وجه يقتضي اشتماله على الثمر⁣(⁣٢).

  فأما بيع الجارية وإعتاق ما في بطنها من الولد فالكلام فيه هو الكلام⁣(⁣٣) الذي تقدم في بيع الناقة واستثناء ما في بطنها من الولد، فلا غرض في إعادته.

  وبيع الشاة واستثناء لبنها مبني على هاتين المسألتين، أعني: بيع الناقة واستثناء ما في بطنها من الولد، وبيع الجارية وإعتاق ما في بطنها، والكلام فيه نحو الكلام في المسألتين.

مسألة: [في بيع الكلب والهر]

  قال: ولا يجوز بيع الكلب⁣(⁣٤).

  قال: وقال القاسم: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في زرع أو ضرع أو صيد.

  قال القاسم #: ولا بأس ببيع الهر.


(١) إذ الزرع باق على ملك البائع فلا يحتاج إلى الاستثناء. (من هامش هـ).

(٢) في (هـ): الثمرة.

(٣) «الكلام» ساقط من (هـ).

(٤) في (د): الكلاب.