شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصلوات

صفحة 614 - الجزء 1

  امتداده أياماً من جهة العرف.

  فأما أبو حنيفة فإنه يذهب إلى أنه إن أغمي على المريض يوماً وليلة فما دون ذلك قضى ما فاته، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض.

  وذكر أبو بكر الجصاص⁣(⁣١) أنهم تركوا فيه القياس لما روي عن عمار أنه أغمي عليه يوماً وليلة فقضى ما فاته، قال: ولا مخالف له من الصحابة، قال: والقياس يوجب أن الإغماء يسقط القضاء.

  وذلك لا معنى له؛ لأن عماراً يجوز⁣(⁣٢) أن يكون قضى على الاستحباب؛ ولأنه روي عنه [أنه] أغمي [عليه⁣(⁣٣)] ثلاثة أيام، فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام، فد ذلك على أنه قضى على طريق الاستحباب.

  ومما يثبت صحة ما نذهب إليه في هذا الباب: أن الأصل في الصلاة أن ما سقط منها للمرض لم يجب قضاؤه، مثل القيام والركوع والسجود، فكذلك جملة الصلاة.

مسألة: [في وجوب القضاء على من ترك الصلاة عامداً أو ناسياً]

  قال: وأيما رجل ترك الصلاة عامداً أو ناسياً وجب عليه قضاؤها.

  نص في الأحكام على وجوب القضاء في ذلك، بشرط ألا يكون ترك كفراً واستحلالاً⁣(⁣٤)، فدل ذلك على أنه لا يقضي المرتد الصلاة التي تركها كفراً واستحلالاً.

  ونص في المنتخب⁣(⁣٥) على أن المرتد لا يقضي الصيام، وقال: «إنه خارج من


(١) شرح مختصر الطحاوي (١/ ٥٤٤).

(٢) في (أ، ج): يجب.

(٣) ما بين المعقوفين في هذا الموضع والذي قبله نسخة في (د).

(٤) في (أ): تركه كفراً أو استحلالاً.

(*) المنتخب (١٠١).

(٥) المنتخب (١٧٧).