شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 23 - الجزء 5

  العتق، ولعله رجع عما قال في كتاب النكاح.

  ونص فيه⁣(⁣١) الإعسار واليسار على ما سلف القول فيه.

فصل: [في صفة الملك الموجب لضمان نصيب الشريك في الرحم]

  وهذا إن ملكه بالشراء، أو بأن وهب⁣(⁣٢) له فقبله؛ لأن الاستهلاك وقع بفعله، فإن اشترياه معاً، أو وهب منهما فقبلاه معاً، أو غنماه معاً - أعني ذا الرحم وشريكه - فعند أبي حنيفة لا يضمن، ويستسعى العبد في حصة شريكه. وهذا قياس قول يحيى # حين⁣(⁣٣) يقول: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه في أن يعتق نصيب نفسه سقط عنه الضمان، واستسعي العبد في نصيب الآذن.

  وذلك أنهما إذا اجتمعا على الشراء أو القبول أو الاغتنام فكأن كل واحد منهما راضٍ بفعل صاحبه آذن له فيه.

  قال أبو يوسف ومحمد: يضمن وإن كان شراؤهما وقبولهما⁣(⁣٤) معاً.

  فأما إن ملكه بالإرث فلا يضمن نصيب شريكه، لا خلاف فيه، وذلك أنه لا فعل له في استهلاك نصيب شريكه؛ فوجب ألا يضمن.

  وإذا وهب شقصاً⁣(⁣٥) منه من صبي⁣(⁣٦) لم يبلغ، وهو معدم، وقبله له وليه - فإنه يعتق عليه، ولا ضرر يلحقه، وإن كان موسراً لم يقبله؛ لأنه يدخل غرامة الضمان عليه، وفي ذلك إتلاف ماله بلا عوض، وليس ذلك لولي الصغير إلا أن يرى صلاحه في ذلك.


(١) الأحكام (٢/ ٣٤٧).

(٢) في (هـ): أو وهب.

(٣) في (هـ): حيث.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في (د): شقص.

(٦) في (ب، د، هـ): لصبي.