باب القول في القسامة
  قال: وإن وجد بين المسلمين والذميين كانت القسامة على المسلمين والذميين، والدية على عواقل المسلمين والذميين.
  وذلك لما بيناه من أن حقوق الآدميين يستوي فيها أهل الملة وأهل الذمة، وأن أحكامهم فيها لا تختلف.
مسألة: [في أنه لا قسامة في البهيمة وكل ما لا يلزم العاقلة]
  قال: ولا قسامة في البهيمة إذا وجدت مقتولة، وكل ما لم يلزم العاقلة فلا قسامة فيه(١).
  وذلك مما لا أحفظ فيه خلافاً؛ لأن موضوع القسامة إنما هو لحرمة النفس وتعظيم دمها، كالقصاص وضع لذلك، وكذلك تحمل العاقلة، والبهيمة وسائر الأموال ليست لها حرمة، ولا لدمها تعظيم، ولا للقصاص فيها(٢) مشرع(٣)، ولا لتحمل العاقلة، فوجب ألا تكون فيها(٤) القسامة.
مسألة: [في أنه لا يقتل أحد بالقسامة]
  قال: ولا يقتل أحدٌ بالقسامة على وجه من الوجوه(٥).
  وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، [وقال مالك: يقتل به، وهو القول الثاني للشافعي](٦).
  والدليل على صحة ما قلناه: أن الذي شكا إلى النبي ÷ فأمره أن يختار خمسين للتحليف قال: فما لي من أخي غير هذا؟ قال ÷: «بلى، ومائة(٧)
(١) المنتخب (٥٩٤، ٥٩٥).
(٢) في (أ، ب، ج، هـ): فيه.
(٣) في (أ، ج): مسرح.
(٤) في (أ، ب، ج، هـ): فيه.
(٥) الأحكام (٢/ ٢٣٦) والمنتخب (٥٩٣).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٧) في (هـ): بلى مائة.