شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 320 - الجزء 6

مسألة: [في المصالحة عن الأجنبي بغير إذنه]

  قال: وكذلك إن صالح عن الأجنبي بغير إذنه وأعطى ما صالح به، أو ضمن - لم يرجع على من صالح عنه بشيء⁣(⁣١).

  والكلام في هذا هو الكلام فيما مضى في صحة الصلح وفي كونه موقوفاً، وفي الضمان عنه بإذنه أو بغير إذنه، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [في مصالحة المحال عليه لصاحب المال]

  قال: وإذا صالح المحال عليه صاحب المال [على بعض حقه] صح الصلح ولم يرجع صاحب المال على المحيل بما حط للمحال عليه⁣(⁣٢).

  وذلك أن حقه قد انتقل عن المحيل ولم يبق بينهما علقة ولا معاملة، ألا ترى أنا لا نجوز رجوع المحتال عليه⁣(⁣٣) إن⁣(⁣٤) يفلس المحال عليه أو ينكر؟ فأولى ألا يرجع عليه إذا حط بعض المال. ويخالف ذلك الضمان؛ لأن الضمان لا يسقط الحق عن المضمون عنه⁣(⁣٥)، ولا يمتنع أن يبرئ⁣(⁣٦) الضامن [من] بعض الحق ويرجع⁣(⁣٧) به على⁣(⁣٨) المضمون عنه على ما قدمنا بيانه.


(١) المنتخب (٥٣٧).

(٢) المنتخب (٥٣٨).

(٣) في (هـ): رجوع المحتال على المحيل.

(٤) في (ب، د، هـ): بأن.

(٥) ولهذا يجوز أن يطالب به المضمون عنه إن شاء أو الضامن إن شاء، وإن أبرأ الضامن منه لم يكن ذلك إبراء للمضمون عنه، فإذا جاز أن يبري الضامن من حقه ويطالب به المضمون عنه جاز أن يبريه من بعض حقه ويرجع به على المضمون عنه. (شرح القاضي زيد).

(٦) في المخطوطات: يترك.

(٧) في (أ، ج): أو يرجع.

(٨) في (أ، ب، ج، د): عن.