شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطأ

صفحة 307 - الجزء 2

  التوسع، وعلى [أن⁣(⁣١)] ذلك يجري مجرى أن يواضع نفسه على أن يعبر عن أحد عشر شهراً إلا خمسة أيام باسم السنة، فوجب أن يصح ذلك، كما لو واضع غيره على ذلك صح أن يخاطبه به.

مسألة: [فيما يلزم من أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعين]

  قال: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعين أو أكثر من ذلك فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها، وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام، إلا أن يكون رجلاً لا يفارقه السقم أبداً ولا يطمع من نفسه بمواصلة لضعف بدنه ودوام سقمه، فإن كان كذلك جاز له البناء على ما صام.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  وقال في المنتخب⁣(⁣٣): إذا أفطر لعذر من مرض أو سفر فله البناء، وأما إذا أفطر لغير عذر فإن عليه الاستئناف.

  ولا خلاف في أن المرأة إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت أن لها البناء، وللشافعي في المريض والمسافر قولان في البناء والاستئناف.

  ووجه ما ذكره في الأحكام أنهم أجمعوا على أن الحيض إذا عرض لم يوجب الاستئناف وجاز معه البناء، وكذلك من لزمه السقم وكان الغالب من أمره أنه لا تستمر الصحة به شهرين، والمعنى أنه عذر لا يرجى زواله في غالب الأحوال، فوجب ألا يمنع من البناء قياساً على الحيض.

  والسقم أولى أن يجعل عذراً من الحيض؛ لأن الحيض يرجى زواله إذا طعنت المرأة في السن، والمرض كلما علت السِّنُّ كان أقوى في العرف، على أن انقطاع


(١) في (د): فعلى. وما بين المعقوفين من (ب، ج).

(٢) الأحكام (١/ ٢٤٤).

(٣) المنتخب (١٧٨).