شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 351 - الجزء 1

مسألة: [في أن من خاف على نفسه إن خرج لطلب الماء يتيمم]

  قال: وكذلك من خاف على نفسه إن خرج في طلب الماء أية مخافة كانت أجزأه التيمم، فإن لم يخف وعلم أنه يلحق الماء قبل فوات الوقت فعليه المسير إليه، قربت المسافة إليه أم بعدت.

  وذلك أيضاً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والوجه في جواز التيمم لمن خاف على نفسه إن خرج في طلب الماء هو الوجه الذي ذكرناه في المسألة الأولى.

  ووجه إيجاب المصير إليه إذا لم يخف تلفاً ولا ضرراً هو ما قدمنا القول فيه عند ذكرنا وجوب الطلب للماء على من أراد التيمم، فلا غرض في إعادته.

مسألة: [في المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء]

  قال: وإذا وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وهو في بقية من الوقت فعليه الطهارة وإعادة تلك الصلاة، فإن وجده بعد تقضي الوقت لم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، وعليه الطهارة لما يستأنف.

  وذلك أيضاً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والوجه في ذلك: أن التيمم عنده يجب أن يفعل في آخر وقت تلك الصلاة، وقد دللنا عليه قبل هذا الموضع، فإذا تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو بعد في وقت من تلك الصلاة وجب إعادة تلك الصلاة؛ لأن التيمم لا يكون فعل في آخر الوقت، وأمكنه أداء الصلاة متوضئاً في الوقت.

  فإن قيل: فإذا كان المذهب ما ذكرت فالواجب أن تلزمه إعادة الصلاة والتيمم إذا فرغ منها وفي الوقت بقية وإن لم يجد الماء، فلا فائدة لقولكم: إن وجد الماء، بل يجب أن يستوي الحال بين أن يجد الماء أو لا يجد.


(١) الأحكام (١/ ٨١).

(٢) الأحكام (١/ ٨١).