شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطأ

صفحة 309 - الجزء 2

  ووجه ما ذكره في المنتخب: أنه أفطر معذوراً، فوجب أن يجوز له البناء، قياساً على الحائض.

  والأقوى ما ذكره في الأحكام على ما شرحناه.

  والذي يقتضيه قوله في الأحكام أن النفاس يفسد التتابع، وأن الحيض يفسد تتابع كفارة اليمين؛ لأن النفاس مما يمكن الاحتراز منه في التتابع، والحيض مما يمكن الاحتراز منه في تتابع الثلاثة الأيام وما جرى مجراها من العدد الذي لا يجب من طريق العادة أن يقطع فيه الحيض.

  فأما على رواية المنتخب فيجب أن يكون جميع ذلك لا يفسد التتابع، ويجوز معه البناء؛ لأن الإفطار وقع لعذر.

مسألة: [فيما يلزم من نذر بصيام شهر مشروط ووقع شرطه في رمضان]

  قال: ولو أن رجلاً قال: لله عليَّ أن أصوم شهراً من يوم أتخلص فيه من كذا، أو قال: لله عليَّ أن أعتكف، فتخلص منه في آخر شعبان - أخَّرَ صيامه إلى اليوم الثاني من شوال، ثم يصوم ثلاثين يوماً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه أنه قد أوجب على نفسه صيام شهر بإيجابه إياه لفظاً أو بإيجاب الاعتكاف؛ إذ إيجاب الاعتكاف عندنا يتضمن إيجاب الصوم، فإذا صادف ذلك الوقت شهر رمضان لم يصح منه إيقاع ما أوجبه بالنذر فيه، كما لو صادف ذلك من المرأة حيضاً أو نفاساً لم يصح إيقاعها إياه فيها، فوجب تأخيره إلى انقضاء الوقت الذي لا يصح إيقاع ما لزمه من الصوم بالنذر فيه، فكذلك قلنا إنه يؤخره إلى ثاني شوال؛ ليوقعه في وقت يصح وقوعه فيه.


(١) الأحكام (١/ ٢٤٦).