باب القول في نكاح المماليك
  وجه يوجب أن يكون أولاده منها مماليك، فيجب أن يكونوا أحراراً. ويؤكد قياسنا أنه ناقل عن الأصل؛ لأن الأصل في أولاد المماليك من غير سيدهن(١) أنهم مماليك، أو يقال: الحرية أقوى من الرق؛ لجواز طروء الحرية على الرق، وامتناع طروء الرق على الحرية في دار الإسلام.
  ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في حر وعبد إذا وطئا أمة بشبهة وادعيا الولد أن دعوى الحر التي توجب حرية الولد أولى من دعوى العبد التي توجب رق الولد، فكل ذلك يوضح ما ذهبنا إليه ويقويه.
  ومما يوضح ذلك أيضاً أن رجلاً لو أقر بعبد لا يملكه أنه حر فإنه متى ملكه وجب الحكم بتحريره، فكذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن اشتراط مولى الأمة أنهم أحرار يجري مجرى الإقرار، فمتى ولدوا وجب أن يكونوا أحراراً.
  ويكشف ذلك أيضاً ما ذهب إليه أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة فيمن تزوج امرأة على أمة(٢) ثم وطئ الأمة فأولدها وادعى الولد - أن الولد يكون حراً(٣)، ولا يثبت نسبه؛ لأن ادعاءه تضمن الإقرار بحريته، فكذلك الاشتراط أنهم أحرار يتضمن الإقرار بذلك.
مسألة: [في أن أولاد العبد من الحرة أحرار ومن الأمة مماليك لسيدها]
  قال: وإذا تزوج العبد حرة وأولدها كان الأولاد أحراراً، ولو تزوج العبد أمة فأولدها فالولد لمولى الأمة، فإن اشترط مولى العبد أن يكون الولد بينهما كان الشرط باطلاً.
(١) في (د): سيدهم.
(٢) أي: جعل مهرها أمة.
(٣) لعل المراد بهذا إذا طلق المرأة قبل الدخول كما تقدم في مسألة من تزوج امرأة على أمة معينة ثم وطئها قبل التسليم.