شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له

صفحة 500 - الجزء 6

  الإسلام والمسلمين ومضارتهما، والسعي في الفساد في باب الإسلام والمسلمين، وأقل ما يجب فيه الحبس والنفي، وبدون ذلك يجب الحبس لدفع مضارة⁣(⁣١) الدنيا، وروي أن رسول الله ÷ حبس قوماً لتهمة، والمشاق للإسلام أولى.

  قال: ولا يجوز للرجل الفرار من الزحف، ولا أن ينحرف عن العدو، إلا تحرفاً لقتال أو تحيزاً⁣(⁣٢) إلى فئة⁣(⁣٣).

  وذلك لقول الله ø: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ اُ۬لذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاٗ فَلَا تُوَلُّوهُمُ اُ۬لْأَدْبَٰرَۖ ١٥} ... الآية [الأنفال]، وهذا مما لا خلاف فيه؛ ولأن خلاف ذلك رغبة عن نصرة الإسلام التي أوجبها الله على المسلمين.

مسألة: [في استعانة الإمام بالمخالفين على الكافرين والباغين]

  قال: ويجوز للإمام أن يستعين بالمخالفين على الفجرة الكافرين إذا جرت عليهم أحكام الله تعالى وأقيمت عليهم الحدود، ولم يمتنعوا من ذلك، وكانت مع الإمام طائفة من المؤمنين.

  وروى يحيى عن القاسم @ أنه قال: لا بأس بالاستعانة بهم على الباغين⁣(⁣٤).

  ووجهه: ما ثبت أن فرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم للبر والفاجر، وجار مجرى سائر التكاليف في أنه لا يسقط عن أحد براً كان أو فاجراً، فإذا كان ذلك كذلك وجبت الاستعانة بهم؛ لأنه حث لهم على أداء الواجب، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إذا كان الغالب في الظن أن خيانتهم⁣(⁣٥) مأمونة، وأنه لا ضرر على المسلمين من جهتهم،


(١) في (أ، ج): مضار.

(٢) في (هـ): إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٩٧).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠).

(٥) في (أ، ب، ج، هـ): إجابتهم.