باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه
  قيل له: هذه الأخبار كلها ورادة من طريق ابن عمر، وأكثر ما روي عنه(١) عن النبي ÷ فيه اشتراط اليسار، فلا يبعد أن يكون الرواة حذفوا ذلك اختصاراً. على أن الزيادة من حكمها أن تقبل وتضاف إلى الأصل، سيما إذا كان أكثر الأخبار واردة مع الزيادة.
مسألة: [في إعتاق الشريك المعسر نصيبه من العبد الصغير]
  قال: ولو كان عبد صغير بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الآخر، وكان المعتق معسراً - انتظر بالعبد بلوغه، ثم استسعي في نصف قيمته يوم أعتقه(٢).
  وهذا قد مضى شرحه وبيانه، ولا فصل بين هذه المسألة وبين التي قبلها إلا أن في هذه المسألة إن كان المعتق معسراً انتظر بلوغ الصبي للاستسعاء؛ لأنه لا يحكم عليه ما لم يبلغ، وتقوم قيمته يوم عتق؛ لأنه استهلك يومئذ، فهو بمنزلة من يغصب شيئاً ثم يستهلكه(٣) أنه يضمن قيمته يوم استهلكه وغصبه.
مسألة: [في أن من ملك شقصاً من ذي رحم محرم عتق عليه]
  قال: وكذلك إن ملك شقصاً من ذي رحم محرم عتق المملوك(٤).
  وقد مضى في باب الإماء من كتاب النكاح الكلام في عتق من ملكه ذو رحم محرم، ونعيد طرفاً منه.
  وقول أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا. قال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأبناؤه.
  وحجتنا الأخبار الواردة في هذا الباب، منها: ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن
(١) «عنه» ساقط من (ب)، وفي (أ، ج، هـ): فيه.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٣) في (أ، ج): استهلكه.
(٤) الأحكام (١/ ٣٣٠).