باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  ووجب أن يعدل عن البدنة من أراد الصيام إلى صيام مائة يوم؛ لأن الدلالة عندنا قد دلت على أن البدنة تقوم مقام عشر شياه في الهدايا، وسنستقصي الكلام فيه في موضعه(١) إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى، فإذا ثبت [ذلك ثبت(٢)] أن من أراد العدول في المسألتين عن الصيام إلى الإطعام أطعم المساكين بعدد الأيام؛ إذ لا خلاف أن الإطعام يجب أن يكون بعدد الصيام، وقد دلت الدلالة على ذلك على ما بيناه.
مسألة: [في ذكر المثل لبعض الصيد]
  قال: ومن قتل نعامة فعليه بدنة.
  وفي حمار الوحش بقرة، وكذلك في بقرة الوحش.
  وفي الظبي شاة، وكذلك في الوعل والثعلب والحمام وكذلك في [اليعقوب والحجلة و](٣) الدبسي والقمري والرخمة شاة شاة.
  وفي اليربوع والضب عناق من المعز.
  ومن قتل ضبعاً فعليه شاة إن قتله في موضع لا يفترس فيه، فإن قتله في موضع يفترس فيه فليس عليه فيه شيء.
  وهذه الجملة منصوص على بعضها في الأحكام وعلى بعضها في المنتخب.
  أما النعامة فأوجبنا فيها البدنة لما رويناه فيما مضى عن أمير المؤمنين # وعمر وغيرهما، ولم يختلفوا فيه.
  وأوجبنا في بقرة الوحش بقرة لأنها أشبه الحيوان بها خلقة وهيئة، وروي ذلك عن كثير من العلماء.
  وقلنا: إن في حمار الوحش بقرة لأن خلقه بخلق البقرة أشبه منه بخلق البعير، والناس فيه على أحد قولين(٤) - أعني الذين اعتبروا الخلقة - فقائل قال:
(١) في (أ): مواضعه.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٤) في (أ، ب، ج): القولين.