شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 275 - الجزء 4

مسألة: [في تعجيل الشفيع للثمن]

  قال: وإذا اشترى المشتري بثمن معجل فعلى الشفيع تعجيل الثمن.

  لا خلاف فيه.

  فإن اشترى بثمن مؤجل أخذه الشفيع مؤجلاً، قلناه في التجريد تخريجاً، ثم وجدناه في الفنون⁣(⁣١) منصوصاً، وحكي مثل قولنا عن مالك.

  وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الشفيع يخير بين أن يأخذه ويعجل الثمن وبين أن يصبر إلى حلول الأجل فيأخذه إذ ذاك ويوفر الثمن.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أن الشفيع يصير أولى بالعقد من المشتري على جميع وجوهه حتى يكون المشتري فيه كالوكيل، ألا ترى أنه لو اشتراه بثمن له صفة استحقه المشتري بثمن على تلك الصفة؟ وكذلك يكون فيه للشفيع من خيار الرؤية ما للمشتري، وكذلك إن كان علم بعيب رضيه المشتري وأخذه لم يكن له إلا ما كان للمشتري؟ فوجب أن يكون كذلك حال تأجيل الثمن.

  فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن يُلزم المشتري ذمة لم يرض بها.

  قيل له: وما في ذلك إن ألزمه الحاكم؟

  وليس لهم أن يردوا ذلك إلى الدين المؤجل إذا مات من هو عليه؛ لأن عندنا أنه يثبت على الورثة مؤجلاً، ولا يجب فيه التعجيل⁣(⁣٢)، نص عليه القاسم # في مسائل النيروسي. على أنا وجدنا في الأصول إلزام ذمة لا يرضاها الخصم، فلا وجه للتعلق⁣(⁣٣) بما تعلقوا به.


(١) الفنون (٦٦٤).

(*) وفي المنتخب (٣٧٩): إن كان شراؤها بالتأخير لمعنى زيادة زاده فيها أخذها المستحق بالشفعة إلى الأجل ...... وإن كان اشتراها بما تسوى في ذلك الوقت ولم يكن في الثمن زيادة أخذها المستحق ونقد الثمن.

(٢) في (أ، ب، ج): التأجيل. وفي نسخة في (ب): التعجيل. وفي (هـ): التأجل. وظنن فيها بـ: التعجيل.

(٣) «للتعلق» ساقط من (ب).