باب القول في الكفالة والحوالة
  مطلقة، فأما إذا انكشف(١) الغرض فيجب أن يكون حداً صحيحاً عنده؛ لتنصيصه في ذلك على من ادعى بينة غيباً.
مسألة: [في الكفالة بالمال]
  قال: وإن ضمن الكفيل لرجل مالاً على رجل صح ضمانه عليه ولم يبرأ المضمون عنه، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه.
  وهذه رواية الأحكام(٢)، وبها قال أبو حنيفة والشافعي. وقال في الفنون(٣): الكفالة والضمان يبرأ بهما المضمون عنه كالحوالة. وحكي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك.
  أما صحة الضمان فلا خلاف فيه، والأصل فيه قول النبي ÷: «الزعيم غارم»، وما روي أنه أجاز ضمان علي # عن الميت الذي كان عليه دين وامتنع من الصلاة عليه حتى ضمنه عليه(٤)، وكذلك أجاز ضمان أبي قتادة عن الميت(٥).
  وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حَمَالة فأتيت النبي ÷ أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»، ثم قال: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ...» إلى آخر الحديث، والحمالة: هي الضمان.
  وقلنا: لم يبرأ المضمون عنه لأن الحق(٦) ثابت على المضمون عنه قبل الضمان،
(١) في (أ، ج): تكشف.
(٢) انظر الأحكام (٢/ ١٠٥).
(٣) الفنون (٦٩٨).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٦٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢١).
(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٩٤) والنسائي (٤/ ٦٥).
(٦) في (ب، د): المال. وفي (هـ): الضمان.