شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الكفالة والحوالة

صفحة 293 - الجزء 6

  مطلقة، فأما إذا انكشف⁣(⁣١) الغرض فيجب أن يكون حداً صحيحاً عنده؛ لتنصيصه في ذلك على من ادعى بينة غيباً.

مسألة: [في الكفالة بالمال]

  قال: وإن ضمن الكفيل لرجل مالاً على رجل صح ضمانه عليه ولم يبرأ المضمون عنه، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه.

  وهذه رواية الأحكام⁣(⁣٢)، وبها قال أبو حنيفة والشافعي. وقال في الفنون⁣(⁣٣): الكفالة والضمان يبرأ بهما المضمون عنه كالحوالة. وحكي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك.

  أما صحة الضمان فلا خلاف فيه، والأصل فيه قول النبي ÷: «الزعيم غارم»، وما روي أنه أجاز ضمان علي # عن الميت الذي كان عليه دين وامتنع من الصلاة عليه حتى ضمنه عليه⁣(⁣٤)، وكذلك أجاز ضمان أبي قتادة عن الميت⁣(⁣٥).

  وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حَمَالة فأتيت النبي ÷ أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»، ثم قال: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ...» إلى آخر الحديث، والحمالة: هي الضمان.

  وقلنا: لم يبرأ المضمون عنه لأن الحق⁣(⁣٦) ثابت على المضمون عنه قبل الضمان،


(١) في (أ، ج): تكشف.

(٢) انظر الأحكام (٢/ ١٠٥).

(٣) الفنون (٦٩٨).

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٦٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢١).

(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٩٤) والنسائي (٤/ ٦٥).

(٦) في (ب، د): المال. وفي (هـ): الضمان.