شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 310 - الجزء 3

مسألة: [في أن البائن لا يصير رجعياً بالنية والعكس]

  قال: ولا مدخل للنية في أن يصير بها الرجعي بائناً والبائن رجعياً.

  وهذا مما دلت عليه أصول يحيى # في الأحكام وغيره.

  والأصل فيه: ما بيناه من أن البينونة تقع في المدخول بها بوقوع التطليقة الثالثة، أو بوقوع الطلاق على عوض، وأن الطلاق إذا وقع على عوض فلا رجعة فيه، وثبوت ما ذكرناه يبين أن النية لا تغير حال البائن وغير البائن.