باب القول في الشهادات
  دون حال التحمل، فإذا كان الشاهد في حال الأداء ممن تجوز شهادته وجب أن تقبل شهادته، ولا يراعى فيه(١) حال التحمل.
مسألة: [فيما تجوز فيه الشهادة على الشهادة وما لا تجوز فيه]
  قال: والشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال، وتكره في الحدود، ولا تجوز في الرجم(٢).
  قوله: «تكره في الحدود ولا تجوز في الرجم» ليس يجب أن يكون محمولاً على أنها جائزة(٣) في الحدود مع الكراهة، بل يجب أن يكون المراد به تغليظاً(٤) في تغليظ الأمر في الرجم؛ لاشتماله على إفاتة النفس، فأما الحدود فلا تجوز فيها أيضاً؛ لأن الكراهة تقتضي المنع إذا كان المكروه يتعلق بالعين، سيما وظاهر قول القائل: «هو مكروه» يقتضي قبحه.
  ويجب على تشديده الأمر(٥) في الرجم أن يكون ذلك حكم القصاص، [فيكون تحصيل المذهب أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود والقصاص](٦)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك: إنها تجوز في الحدود والقصاص. وقال الشافعي: تجوز في كل حق لآدمي من مال أو حد أو قصاص، وفي حقوق الله على قولين.
  فأما جوازها فيما عدا ما ذكرنا من الحقوق والأموال فلا خلاف فيه.
  والأصل فيه: أن قبول الشهادة شرع لأن العقل لا يوجب إمضاء حكم على
(١) في (د): فيها.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٥٧).
(٣) في (ب، د، هـ): ليس يجب أن تكون جائزة.
(٤) في (أ، ب، ج، هـ): تغليظ.
(٥) «الأمر» ساقط من (ب، د، هـ).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).