شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 241 - الجزء 6

  دون حال التحمل، فإذا كان الشاهد في حال الأداء ممن تجوز شهادته وجب أن تقبل شهادته، ولا يراعى فيه⁣(⁣١) حال التحمل.

مسألة: [فيما تجوز فيه الشهادة على الشهادة وما لا تجوز فيه]

  قال: والشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال، وتكره في الحدود، ولا تجوز في الرجم⁣(⁣٢).

  قوله: «تكره في الحدود ولا تجوز في الرجم» ليس يجب أن يكون محمولاً على أنها جائزة⁣(⁣٣) في الحدود مع الكراهة، بل يجب أن يكون المراد به تغليظاً⁣(⁣٤) في تغليظ الأمر في الرجم؛ لاشتماله على إفاتة النفس، فأما الحدود فلا تجوز فيها أيضاً؛ لأن الكراهة تقتضي المنع إذا كان المكروه يتعلق بالعين، سيما وظاهر قول القائل: «هو مكروه» يقتضي قبحه.

  ويجب على تشديده الأمر⁣(⁣٥) في الرجم أن يكون ذلك حكم القصاص، [فيكون تحصيل المذهب أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود والقصاص]⁣(⁣٦)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك: إنها تجوز في الحدود والقصاص. وقال الشافعي: تجوز في كل حق لآدمي من مال أو حد أو قصاص، وفي حقوق الله على قولين.

  فأما جوازها فيما عدا ما ذكرنا من الحقوق والأموال فلا خلاف فيه.

  والأصل فيه: أن قبول الشهادة شرع لأن العقل لا يوجب إمضاء حكم على


(١) في (د): فيها.

(٢) الأحكام (٢/ ٣٥٧).

(٣) في (ب، د، هـ): ليس يجب أن تكون جائزة.

(٤) في (أ، ب، ج، هـ): تغليظ.

(٥) «الأمر» ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).