باب القول في الوقف
مسألة: [في ألفاظ الوقف]
  قال: ولا فصل في جميع ذلك بين أن يقول: حبست وبين أن يقول: وقفت.
  وذلك أن رسول الله ÷ قال لعمر: «حبس الأصل» فأمره بالتحبيس، فمن قال: حبست فقد امتثل لفظ النبي ÷، ولكن يجب أن يكون معه من اللفظ ما يدل على القربة، ألا ترى أنه ÷ قال: «وسبل الثمر»؟
  وقال أيضاً: «فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله» فلم يخل من لفظ يدل على القربة في الخبرين، وقد نبه القاسم # عليه(١) فيما حكيناه عنه في آخر الباب.
مسألة: [في الوقف على قوم بأعيانهم أو رجل بعينه ثم ماتوا أو مات]
  قال: ولو أن رجلاً وقف ماله على أولاده جاز الوقف وكان وقفاً على ورثة أولاده بعدهم(٢).
  اختلف(٣) في الوقف إذا لم يذكر لمصرفه أمراً(٤) يتأبد، فأبطله محمد، وأجازه أبو يوسف، وهو قول يحيى بن الحسين #، فأما الشافعي فاختلفت أقواله فيه.
  ثم اختلف المجيزون له في المصرف على ما سنبينه من بعد.
  والأصل في جواز ذلك: أن الوقف يستقر ويصير وقفاً بقوله: حبست لله أو وقفت(٥) لله وإن لم يذكر المصرف أصلاً، فإذا ذكر المصرف فأولى أن يستقر وإن لم يذكره يتأبد(٦).
  الدليل على هذا حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي
(١) «عليه» ساقط من (د، هـ). وفي (ب): عنه.
(٢) المنتخب (٥٦٥).
(٣) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): اختلفوا.
(٤) في نسخة في (د): أمداً.
(٥) في (ب): ووقفت.
(٦) في (ب، د): بتأبد.