شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 168 - الجزء 4

  ووجه ما قاله يحيى #: أن تفريق الصفقة للرد لا يجوز للوجوه التي مضت، ولا يمكن إبطال حق الشريك الذي يريد الرد، وفي رضا الشريك بالعيب إبطال لحق شريكه، فوجب أن يضمنه، كما نقول في الشريكين يعتق أحدهما نصيبه [من العبد؛ ولأن الحق فيه كالعين، فكما أنه لو استهلك نصيب شريكه بأي وجه من وجوه الاستهلاك ضمنه فكذلك⁣(⁣١) إذا أبطل حقه في العين، فلهذا قلنا: إنه يأخذه، وله أن يرجع بأرش ما أخذه من شريكه على البائع؛ لأنه لم يرض بالعيب في نصيبه]⁣(⁣٢) وبطل حكم الرد لرضاه بالعيب في نصيب نفسه، كما قلناه فيمن وطئ جارية مشتراة ثم وجد بها عيباً: إنه إذا بطل خياره في الرد يرجع على البائع بأرش العيب إذا لم يكن رضي بالعيب، وكذلك القول فيمن اشترى عبداً فوجد به عيباً ثم مات قبل الرد إنه يرجع بأرش العيب.

مسألة: [في براءة البائع من العيوب]

  قال: وإذا قال البائع: «برئت إليك من كل عيب» لم يبرأ بقوله هذا من العيوب التي لم يبينها للمشتري⁣(⁣٣).

  قال أبو حنيفة: يبرأ من جميع العيوب. واختلفت أقوال الشافعي فيه، ومن جملتها أن ذلك يبطل البيع؛ لأن البيع يكون مجهولاً؛ لأنه يشتريه بعشرة ولا يدري كم النقصان فيه؛ لأنه لا يدري مقدار الأرش ولا مقدار قيمته. وهذا لا معنى له؛ لأن أكثر ما فيه أن يشتريه وهو لا يعرف قيمته، ويجوز أن تكون قيمته تسعة أو ثمانية أو أقل، وذلك لا يوجب فساد البيع، فبطل هذا القول.

  ولا يصح أن يقال: إنه شرط مجهول فيجب أن يفسد البيع؛ لأنه لا يوجب


(١) في المخطوطات: وكذلك.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٢) والمنتخب (٣٥٦).