شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المياه

صفحة 202 - الجزء 1

  مع نسائه وبعد نسائه يصحح ما ذهبنا إليه، وكذلك ما رويناه عن النبي ÷ من طهارة عرق الجنب حين ادَّعَم على يد حذيفة وهي رطبة مع كونه جنباً - يصحح ما قلناه.

مسألة: [في سؤر الكلب والخنزير]

  قال: وسؤر الكلب نجس، وكذلك سؤر الخنزير.

  وهذا مما قد نص عله يحيى #(⁣١).

  والذي يدل على صحة مذهبه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرف بن عبدالله يحدث عن عبدالله بن المغفل أن رسول الله ÷ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب».

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبدالوهاب، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن النبي ÷ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات»⁣(⁣٢).

  وروى ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً».

  والتطهير إذا أطلق في الشرع كان ظاهره إزالة الحدث أو إزالة النجس، وإذا ثبت أن الأواني لا يلزمها أحكام الحدث ثبت أن المراد به إزالة النجس، والأمر بالغسل إذا ورد في الشرع كان ظاهره ما بينا، فثبت بذلك أن الإناء ينجس بولوغه، وإذا نجس الإناء وجب أن ينجس الماء الذي فيه.

  فأما ما تعلق به مالك وأصحابه من أن الأمر بغسل الإناء إنما هو تعبد فلا


(١) الأحكام (١/ ٦٦).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢١).