شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 410 - الجزء 6

  السكين⁣(⁣١)؛ إذ ليس في الخبر صفة الوتد. على أن أصحاب أبي حنيفة لا بد لهم من هذا التأويل؛ لأن عندهم لا بد من قطع الودجين والحلقوم والمريء، وإن روي عن أبي حنيفة أنه يجزئ قطع ثلاثة منها، وذلك لا يتأتى بوتد مستدير الرأس من خشب.

  فإن قيل: ما ذكرتم صفة الحربة فما فائدة السؤال؟

  قيل له: لا يمتنع أن يكون سائلاً سأل لأنه نحر في حال خشي معها الموت.

  ويؤكد ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، [وإذا قتلتم فأحسنوا القتل]⁣(⁣٢)».

  وأبو حنيفة يوافقنا في السن والعظم إذا كانا قائمين أنه لا يجوز بهما، وإنما يخالف إذا كانا منزوعين، وعندنا لا يجوز الذبح بهما على جميع الأحوال، وبه قال الشافعي، وذلك أن النهي عن الذبح بهما ورد مطلقاً، وتنبيهه ÷ على العلة في السن بأنه عظم يدل على أن ذلك لا يجوز لا في حال قيامه ولا في حال نزعه. وأيضاً الذبح بهذه الأشياء لا يفرى فرياً تاماً، وإنما يخدش ويقطع ويهشم، فيصير المذبوح منخنقاً، وكذلك حكي عن ابن عباس أنه قال في الذبح بالظفر: إنه الخنق.

مسألة: [في الذبح بالمروة والحجر الحاد]

  قال: ولا بأس أن يذبح بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج وأنهر الدم.

  قال في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٣) جميعاً: لا بأس بالذبح بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج وأنهر الدم وأبان العروق كما تفعل المدية. فكان فيه تنبيه على أن ما فعل فعل المدية يجوز الذبح به، وذلك لما في حديث زيد بن علي [عن أبيه، عن جده، عن علي]⁣(⁣٤) $ أن الراعي لما سأل النبي ÷ عن الذبح بالسن


(١) في (ب، د، هـ): السيف.

(٢) ما بين المعقوفين من (أ، ج).

(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٥) والمنتخب (٢٢٤).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).