شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 101 - الجزء 5

  وإن كانت المسألة بحالها وكانت المرأة قالت: «إن ابتدأت زوجي بكلام» غير مقبلة إليه ولا مخاطبة له طلقت المرأة؛ وذلك لأن المرأة ما فاتحته بكلام بعد عقده اليمين، فإذا قال: «لا جزيت خيراً، لم فعلت» فقد ابتدأها بكلام، وقد كانت يمينه على ألا يبتدئها بكلام، فحنث ووقع الطلاق. فإن لم يبتدئها بكلام بعد عقد كل واحد منهما اليمين لكن هي ابتدأته عتقت جاريتها، فإن كلمها بعد ذلك لم تطلق؛ لأن الرجل يكون خارجاً من عقدة يمينه.

مسألة: [في قول الرجل لآخر: والله لا كلمتك يوماً والله لا كلمتك يومين والله لا كلمتك ثلاثة أيام]

  قال: ولو أن رجلاً قال لآخر: والله لا كلمتك يوماً، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام - كانت يميناً⁣(⁣١) واحدة لثلاثة أيام إن كانت اليمين مبهمة⁣(⁣٢).

  مذهبه⁣(⁣٣) أن الأيمان وإن تكررت إذا كانت أيماناً بالله فإنها تكون يميناً واحدة، وسيجيء القول فيه في الباب الذي يلي هذا الباب.

  ووجه قوله: إنها لثلاثة أيام هو أن اليمين تنعقد من حين⁣(⁣٤) تلفظ بها، فإذا قال: لا كلمتك يوماً انعقدت من حين تلفظ بها إلى تمام اليوم، ثم إذا قال: لا كلمتك يومين انعقدت أيضاً من حين لفظ بها إلى تمام يومين، ثم إذا قال: لا كلمتك ثلاثة أيام انعقدت أيضاً من حين لفظ بها إلى تمام ثلاثة أيام، فكان عدد ما وقعت عليه اليمين في جميع ذلك ثلاثة أيام على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم قالوا: لليوم الأول ثلاث أيمان، وللثاني يمينان، وللثالث يمين واحدة، على مذهبه في تكرر الأيمان.


(١) في (هـ): يمينه.

(٢) المنتخب (٣٠٣).

(٣) في (هـ): ووجهه. وفيها: «مذهبه» نسخة.

(٤) في المخطوطات: حيث.