باب القول في الهدي
مسألة: [في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي]
  قال: فإن صامها ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدى.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، ونص فيه أنه يلزمه إن وجده في يوم(٢) من أيام النحر، فأما إن وجده بعد أيام النحر فلا خلاف أنه لا يلزمه الهدي وأن الصوم يجزئه.
  قال أبو حنيفة: يلزمه الهدي إن وجده قبل أيام النحر قبل التحليل.
  وقال الشافعي: لا يلزمه بحال.
  وأصحابنا لم يشترطوا التحليل(٣)، وإنما أوجبوه بوجوده في يوم من أيام النحر.
  ووجهه: أنه وجد المبدل قبل إتمام البدل مع بقاء حكم الأصل، وهو بقايا أحكام الحج من الرمي وطواف الزيارة إن كان أخره، فكان كمن وجد الماء وهو في التيمم أو في الصلاة أنه لا يجوز له البناء عليه كما لا يجوز له الابتداء، ولا يجب أن يكون سبيله سبيل من وجد الهدي بعد أيام النحر لوجهين: أحدهما: ما ذكرناه.
  والثاني: أن الذبح الذي يكون بعد أيام النحر يكون عندنا قضاءً لا أداءً، ألا ترى أن من أخر دم المتعة إلى أن تفوت أيام الذبح فإنا نوجب عليه دماً آخر للكفارة؟ فإذا ثبت ذلك فالواجد له بعد أيام الذبح غير واجد للمبدل حكماً، فلم يجب أن نبطل به حكم الصوم.
  وهذه الطريقة قد استقصيناها بأكثر من هذا في كتاب الصوم في مسألة المظاهر إذا وجد الرقبة وقد صام بعض الشهرين.
(١) الأحكام (١/ ٢٩٤).
(٢) في (أ، ج): إن وجده يوماً.
(٣) في (ب، د): التحلل.