شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 537 - الجزء 2

  فأما المتمتع إذا جامع قبل التقصير بعد الطواف والسعي فإن عمرته لا تفسد؛ لما بيناه من قبل، وهو أن إحرامه قد انقضى بالطواف والسعي، والجماع إذاً لم يصادف حال الإحرام، إلا أنه لما بقي عليه نسك وهو التقصير أو الحلق قلنا: إنه يريق دماً.

  ووجه ما ذكره القاسم # من أن هذا الدم مستحب وأنه ليس بواجب: أنه لم يبق عليه ما هو ركن للعمرة كما بقي على الحاج ما هو ركن للحج، وهو طواف الزيارة، ويعني بالركن ما لم يتم الحج والعمرة دونه، فلما كان هذا هكذا رأى أن الأمر في الجماع بعد سعي العمرة قبل التقصير أخف، فجعل الدم فيه استحباباً.

مسألة: [فيما يلزم المحرم في بيض النعام إذا كسره أو وطأته راحلته]

  قال: وفي بيض النعام إذا كسره المحرم أو وطأته راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وقد روى ابن أبي شيبة مثل قولنا عن ابن مسعود⁣(⁣٢) وابن سيرين⁣(⁣٣).

  وذكر أبو العباس الحسني | في كتاب الإبانة أنه قول الشعبي.

  وروى هناد في المناسك نحو ذلك عن أبي موسى.

  والعمدة فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني ¦، قال: أخبرنا علي بن الهيثم السعدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن آدم المصيصي، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن ابن الزبير أو أبي الزبير - الشك مني - عن عائشة: أن رجلاً وطئ بعيره بيض نعام، فأمره النبي ÷ بإطعام مسكين أو صيام يوم.


(١) الأحكام (١/ ٣٠٠).

(٢) المصنف (٣/ ٣٩٠).

(٣) المصنف (٣/ ٣٨٩).