باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  وقال القاسم # في مسائل النيروسي: ويحتش(١) المحرم لدابته إلا في الحرم، فأكد ما ذكرناه، وهو الأولى؛ لأن المحرم ممنوع من استهلاك ما ثبت له حرمة دون ما لم تثبت له حرمة، والأشجار لا حرمة لها إلا ما نبت في الحرم، وفيها ورد المشهور من قوله ÷: «هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها» وفي بعض الأخبار: «لا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال النبي ÷: «إلا الأذخر فقط».
  وقول يحيى بن الحسين $: إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته يحتمل أن يكون المراد به ما يزرعه الناس لذلك، ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك القدر عفو، قياساً على الإذخر؛ لمساس الحاجة إليه. على أن القاسم # قال في مسائل النيروسي: يحتش المحرم لدابته إلا في الحرم، وأقوى الوجهين اللذين ذكرناهما أن يكون المراد به ما يزرعه الناس.
مسألة: [في المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد ذبحه محرم أو الميتة، وإذا اضطر إليهما حلال]
  قال: ولو أن محرماً اضطر إلى أكل صيد ذبحه محرم أو إلى ميتة أكل من الميتة دون الصيد، وإن اضطر حلال إليهما كان(٢) فيهما بالخيار.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  ونص في المنتخب على أن المحرم المضطر يأكل من الميتة دون الصيد(٤).
  ونص فيهما جميعاً(٥) على أن ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة لا يحل أكلها
(١) في (أ): ويحش.
(٢) في (أ، ج): لكان.
(٣) الأحكام (١/ ٢٧٨).
(٤) المنتخب (١٩٩).
(٥) الأحكام (١/ ٢٧٧) والمنتخب (٢١٩).