باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
  معلومة وجب كون ما يقابلها من العوض معلوماً كالبيع، والسلم لما وجب كون المسلم فيه معلوماً لقوله ÷: «فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم» وجب أن يكون ما يقابله من العوض - وهو الثمن الذي يعجله المسلم - معلوماً.
مسألة: [فيما تنتقض به الإجارة الصحيحة]
  والإجارة الصحيحة تنتقض لعذر، ولا تنتقض لغير عذر.
  وانتقاضها لغير عذر يحكى عن بعض القدماء، يقال: إنه قول شريح، وليس بذلك الظاهر، والإجماع قد قطع ذلك فأسقط(١)، ويحج قائله قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}[المائدة]، وقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم».
  وعن الشافعي أنها لا تنتقض للعذر.
  وما ذهبنا إليه به قال أبو حنيفة وأصحابه.
  ووجهه: ما لا إشكال فيه أن من كان عنده مسبوت(٢) فظنه ميتاً واستأجر الحفار ليحفر قبره ويدفنه ثم علم أنه حي أنه لا يجب أن يمكن الأجير من دفنه فيستحق الأجرة، وكذا من استأجر من(٣) يقلع ضرسه لوجع به أو يكوي له عضواً أليماً لعلة تقتضيه ثم زال العارض من الوجع والعلة أنه لا يجب تمكين الأجير مما استأجر عليه فيستوفي الأجرة، فوضح بما بيناه أن(٤) الإجارة تنتقض. ثم وجوه المعاذير كثيرة(٥).
(١) في (هـ): وأسقطه.
(٢) المسبوت: الميت، والمغشى عليه. وكذلك العليل إذا كان ملقى كالنائم يغمض عينه في أكثر أحواله مسبوت. (صحاح ١/ ٢٥١).
(٣) في (ب، د): أن.
(٤) في (أ، ب، ج): بما بيناه من أن. وفي (هـ): ما بيناه من أن.
(٥) في (أ، ج): تكثر.