شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 233 - الجزء 5

  لو أرادت أن تتزوج كان وليها الإمام؟ وعلى هذا يجيء أن يكون من يقتل ولا ولي له أن دمه يكون إلى الإمام.

  قال: ولو قال رجل⁣(⁣١) لابنه: «يا ابن الزانية» وقد ماتت الأم كان الأمر فيه إلى الإمام إذا لم يكن لها ولي غير الابن⁣(⁣٢).

  وذلك أن الابن ممنوعٌ من إدخال الضرر على أبيه؛ لقول الله ø: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّٖ}⁣[الإسراء: ٢٣] ولأنه لما وجد من يطالب عنها وهو ولي سواه أو الإمام لم تترك⁣(⁣٣) مطالبته، وليس كمطالبته إياه بحد قذفه إن قذفه؛ لأنه لو لم يطالب لضاع حقه، وليس كذلك حق أمه.

مسألة: [في مقدار حد شارب الخمر والمسكر]

  قال: وحد شارب الخمر والمسكر مثل حد القاذف⁣(⁣٤).

  وقول أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا أن حده ثمانون جلدة. وقال قوم: أربعون. وقال قوم: فيه التعزير بدون الحد.

  والأصل فيه: ما رواه ابن لهيعة يرفعه إلى محمد بن علي بن أبي يطالب @ [عن علي بن أبي طالب]⁣(⁣٥) عن النبي ÷ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين⁣(⁣٦)، وأيضاً عن عبدالله بن عمر أن النبي ÷ قال فيمن شرب الخمر: «اجلدوه ثمانين»⁣(⁣٧)، وروي أن النبي ÷ ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين،


(١) «رجل» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) انظر المنتخب (٦٣٦).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) الأحكام (٢/ ١٩٨).

(٥) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٥).

(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٨).