باب القول في حد القاذف
  لو أرادت أن تتزوج كان وليها الإمام؟ وعلى هذا يجيء أن يكون من يقتل ولا ولي له أن دمه يكون إلى الإمام.
  قال: ولو قال رجل(١) لابنه: «يا ابن الزانية» وقد ماتت الأم كان الأمر فيه إلى الإمام إذا لم يكن لها ولي غير الابن(٢).
  وذلك أن الابن ممنوعٌ من إدخال الضرر على أبيه؛ لقول الله ø: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّٖ}[الإسراء: ٢٣] ولأنه لما وجد من يطالب عنها وهو ولي سواه أو الإمام لم تترك(٣) مطالبته، وليس كمطالبته إياه بحد قذفه إن قذفه؛ لأنه لو لم يطالب لضاع حقه، وليس كذلك حق أمه.
مسألة: [في مقدار حد شارب الخمر والمسكر]
  قال: وحد شارب الخمر والمسكر مثل حد القاذف(٤).
  وقول أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا أن حده ثمانون جلدة. وقال قوم: أربعون. وقال قوم: فيه التعزير بدون الحد.
  والأصل فيه: ما رواه ابن لهيعة يرفعه إلى محمد بن علي بن أبي يطالب @ [عن علي بن أبي طالب](٥) عن النبي ÷ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين(٦)، وأيضاً عن عبدالله بن عمر أن النبي ÷ قال فيمن شرب الخمر: «اجلدوه ثمانين»(٧)، وروي أن النبي ÷ ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين،
(١) «رجل» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٢) انظر المنتخب (٦٣٦).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) الأحكام (٢/ ١٩٨).
(٥) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٥).
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٨).