شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الرهن وتوابعه

صفحة 399 - الجزء 4

  بالغصوب⁣(⁣١) كما كان⁣(⁣٢) يذهب إليه أبو حنيفة.

مسألة: [فيما يلزم من رهن جارية فولدت وأقر سيدها بالولد]

  قال: ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية فولدت وأقر سيدها بالولد انفسخ الرهن فكل ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه⁣(⁣٣).

  لا خلاف بين المسلمين أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛ لأنه لا يجوز تعلق الحق برقبته، ومن حكم الرهن أن يتعلق الحق برقبته، فإذا كان ذلك كذلك لم يصح رهن أم الولد، وإذا أقر بعد دفعها إليه أنها أم ولد صح إقراره؛ لأنه أقر بها وهي في ملكه، فبطل الرهن، لا على أنه كان رهناً ثم انفسخ، ولكن على معنى أنه انكشف أنه لم يكن رهناً يوم عقد. والذي يقتضيه مذهب يحيى أن الراهن إن كان موسراً كان عليه أن يؤدي إلى المرتهن دينه⁣(⁣٤) أو يجعل قيمتها⁣(⁣٥) عنده رهناً بدلاً منها، فإن كان معسراً سعت في قيمتها للمرتهن ولم ترجع به على سيدها، فإن جعلت قيمتها رهناً بدلها سعى الولد أيضاً بقيمته ورجع بها على المقر به، وإن جعلت قيمتها قضاء للدين سعى الولد بالأقل من قيمته [ومن الدين]⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ج): بالمغصوب. وفي (ب، د): ضمان الرهن بالمغصوب. وفي نسخة في (د): ضمان الأرض بالغصوب.

(٢) «كان» ساقط من (أ، ج).

(٣) المنتخب (٤١٨).

(٤) في (ب): رهنه. وفي (د): بدل رهنه. وفي (هـ): وثيقة.

(٥) في (أ، ب، ج، د): قيمته.

(٦) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد نقلاً عن شرح التجريد. وظنن في (هـ) بـ: ومن حصته من الدين.