شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الاعتكاف و [القول في] ليلة القدر

صفحة 330 - الجزء 2

  للاعتكاف بالإجماع ونَصّ التنزيل، أو يكون خلوة معها في بيت على وجه المكث، وهو ينافي اللبث الذي هو الاعتكاف.

  واستحببنا له ألا يبيع ولا يشتري لأن موضع الاعتكاف للتفرغ للعبادة، فاستحببنا له أن يتوفر عليها ويُقِلَّ اشتغاله بأمر⁣(⁣١) الدنيا.

  وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما من أعظم الطاعات والفروض، والتوفر عليهما من أعظم القرب إلى الله تعالى؛ فلذلك قلنا: إن للمعتكف أن يأتي منهما ما أمكنه.

مسألة: [في أنه ينبغي لمن جعل على نفسه ألا يكلم أحداً في اعتكافه أن يحنث]

  قال: ومن جعل على نفسه ألا يكلم أحداً في اعتكافه فينبغي له أن يحنث ويطعم عشرة مساكين.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  وهذا ينظر فيه، فإن عرض له أمر يلزمه أن يكلم [فيه⁣(⁣٣)] أحداً فإنه يحنث كما ذكر، وإن لم يعرض له مضى على ما ألزم نفسه إن أحب، ولم تلزمه الكفارة.

  ووجه لزومه الكفارة على الوجه الأول ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»⁣(⁣٤)، فإن كان نذره يؤديه إلى المعصية سقط، ولزمته كفارة يمين على ما ذكره.

مسألة: [في أن كل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف]

  قال: وكل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف.

  نص في الأحكام⁣(⁣٥) على ذلك فقال: «يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم،


(١) في (ب، د): بأمور.

(٢) الأحكام (١/ ٢٤٤).

(٣) في (أ، ب، ج): بأن يكلم. وما بين المعقوفين من (د).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٤٠، والترمذي (٣/ ١٥٥).

(٥) الأحكام (١/ ٢٤٥).