باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  وقلنا: «إلا أن يطلقه الإمام» لأن للإمام أن يتصرف فيه بما يراه صلاحاً للمسلمين من إعطائه وإعطاء غيره.
مسألة: [فيما يفعله المصدق عند أخذه لزكاة المواشي]
  قال: ويجب إذا ورد المناهل أن يقسم غنم كل رجل قسمين، ثم يخيره في القسمين، ويأخذ الصدقة من القسم الثاني، وكذلك يفعل بالإبل والبقر إلى آخر ما ذكر، وكذلك(١) يفعل إذا أراد أخذ العشر من الكرم نحواً من ذلك.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  وروى ابن أبي شيبة نحو قولنا عن الحكم والشعبي(٣).
  ووجهه: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبدالله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ، عن النبي ÷ أنه لما بعثه إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهم»(٤).
  واخترنا أن يفعل المصدق ذلك احترازاً من أن يتفق أخذ كرائم الأموال؛ لأنه إذا فعل ذلك يعلم أنه لم يأخذ إلا ما هو دون الخيار عند صاحب المال في أغلب الأحوال.
مسألة: [في شراء صاحب المال ما أخذه المصدق منه من الصدقة]
  قال: ولصاحب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه من الصدقة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥) في باب صدقة العنب، ومالك يخالف فيه.
  والأصل فيه قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَ۬لرِّبَوٰاْۖ}[البقرة: ٢٧٤]، وقوله: {لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ
(١) في (أ، د): ما ذكر أنه يفعل.
(٢) الأحكام (١/ ١٦٨، ١٧٥).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٨).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٢) وقد تقدم.
(٥) الأحكام (١/ ١٧٥).