باب شركة الأبدان
  هذه الشركة كذلك، والعلة أنها من شركة العقود لا على المفاوضة(١).
  ويدل على صحة ما ذكرناه: أنهم قالوا: إن هذه الشركة تصح فيما يصح فيه التوكيل من البيع والإجارة، ولا تجوز فيما لا يجوز فيه التوكيل نحو الصيد والاحتشاش لا(٢) يصح فيهما التوكيل(٣) ولكن حكينا ذلك عنهم لتتبين(٤) صحة ما ذهبنا إليه.
مسألة: [في العمل إذا أراد المشتركان شركة أبدان تفضيل أحدهما في الربح]
  قال: وإن أرادا تصحيح شرط تفضيل أحدهما في الربح بيناه في أصل الشركة أن أحدهما هو الضامن للثلث والآخر للثلثين، وأنهما يتقبلان العمل على هذا الشرط(٥).
  وقد بينا وجه هذا في مسألة شركة الوجوه في شركة الأموال، والكلام في هذه مثل تلك؛ لأن التقبل في هذه يحصل على الثلث والثلثين، والتملك في تلك يحصل على الثلث والثلثين، فيكون الضمان والربح بحسب ذلك في الشركتين جميعاً.
  قال: وإذا اشتركا على ما وصفنا كان لكل واحد منهما أن يتقبل العمل ويعمله منفرداً ومع صاحبه(٦).
  وذلك أن التقبل يقع(٧) لهما جميعاً، وكذلك العمل على حسب ما شرطا، فلو أن أحدهما عمل ولم يعمل الآخر كان من لم يعمل شريكاً لمن عمل؛ لأن تقبل كل واحد منهما بينه وبين صاحبه، وكذلك عمله.
(١) في المخطوطات: المعاوضة.
(٢) في (هـ): فلا.
(٣) لفظ شرح القاضي زيد: قالوا: إن هذه الشركة تصح فيما يصح فيه التوكيل من البيع والإجارة، ولا تجوز فيما لا يجوز فيه التوكيل نحو الصيد والاحتشاش، فاعتبروا فيها التوكيل، فدل على أنها تتضمن التوكيل وإن كنا نجوز التوكيل في الصيد والاحتشاش خلاف ما حكيناه عنهم.
(٤) في (أ، ج): لتبيين.
(٥) الأحكام (٢/ ٩٣، ٩٤) والمنتخب (٥٥٧).
(٦) الأحكام (٢/ ٩٤).
(٧) في (أ، ج): نفع.