شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في توجيه الميت

صفحة 691 - الجزء 1

كتاب الجنائز

باب القول في توجيه الميت

  أحسن التوجيه أن يلقى الميت عند موته وعند غسله على ظهره، ويستقبل بوجهه القبلة، وتصف قدماه مستقبل القبلة؛ ليعتدل وجهه، مستقبلاً لها بكليته.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وذلك لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: دخل رسول الله ÷ على رجل من ولد عبدالمطلب وهو يجود بنفسه وقد وجهوه إلى غير القبلة، فقال: «وجهوه للقبلة»⁣(⁣٢).

  فلما أمر ÷ بذلك فيمن يجود بنفسه استحببنا أن نفعل ذلك في الميت؛ ولأنه قد أخذ علينا أن نجعل للميت كثيراً من الهيئات التي تجب على الحي أو تستحب له إذا أراد الصلاة، نحو الغسل والتوضية وتطهير الكفن وستر العورة، فكان الاستقبال كذلك.

مسألة: [في أنه لا يحل الصياح ولا لطم الوجه وخمشه ولا شق الجيب]

  ولا يحل الصياح عليه، ولا لطم الوجه ولا خمشه، ولا شق الجيب.

  وهذا كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  واستدل بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رنة عند مصيبة، وشق جيب، وخمش وجه، ورنة شيطان، وصوت عند نعمة، صوت لهو ومزامير الشيطان».

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «ليس منا من حلق، ولا من سلق، ولا من خرق، ولا من دعا بالويل


(١) الأحكام (١/ ١٤٨).

(٢) مجموع الإمام زيد # (١٢٦).

(٣) الأحكام (١/ ١٤٨).