باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
مسألة: [في بيع العصير والعنب ممن يتخذهما خمراً]
  قال القاسم #: ولا يستحب بيع العصير والعنب ممن يتخذهما خمراً، فإن باعهما منه جاز البيع.
  ووجه الكراهة: أنه عون له على الإثم والفعل الحرام، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَي اَ۬لْإِثْمِ وَالْعُدْوَٰنِۖ}[المائدة: ٣].
  ووجه جواز البيع: أنهما مباحان يجوز الانتفاع بهما، فأشبه بيعهما ممن لا يتخذهما خمراً، وقد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٤]، وقال: {لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ}[النساء: ٢٩]، وهذه تجارة عن تراض.
  فإن قيل: فهلا أبطلتموه؛ لأنه عون على الإثم والعدوان؟
  قيل له: ليس ذلك عون على التحقيق؛ لأن المعين لا يكون معيناً إلا إذا قصد الإعانة؛ ولهذا لا نقول: إن الله يعين على المعاصي وإن أقدر عليها.
  ومعنى قولنا: إنه عون على الإثم على التقريب والتشبيه بالعون من حيث كان تمكيناً منه، لولا ذلك كان محرماً ولم يكن مكروهاً.
مسألة: [في بيع المؤجر]
  قال: ولا يجوز بيع ما عقد عليه الإجارة دون(١) انقضاء مدتها، فإن كان البائع مضطراً نقضت(٢) الإجارة وجاز البيع.
  معنى قولنا: لا يجوز بيع ما عقدت عليه الإجارة أن بيعه لا يتم إلا بتسليم المبيع؛ لأن تسليمه لا يصح لحق المستأجر.
  يدل على ذلك أن المبيع لو تلف قبل التسليم تلف من مال البائع، فدل ذلك
(١) في نسخة في (ب): قبل.
(٢) في (أ، ج): انقضت. وفي (ب): تقضت.