شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 679 - الجزء 1

  غالب، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «خرج النبي ÷ يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس خطبتين، وجلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة»⁣(⁣١).

  وروى ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي ÷ العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة»⁣(⁣٢).

  وروى أيضاً عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر: «أن النبي ÷ صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة»⁣(⁣٣).

مسألة: [في أنه يستحب صلاة ركعتين قبل صلاة العيدين]

  قال: ويستحب لمن صلى صلاة العيدين أن يصلي قبلهما ركعتين بلا تكبير.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).

  ومعنى قولنا: «بلا تكبير»: [بلا تكبير] زائد.

  ووجهه: أنه وقت يستحب فيه الذكر والدعاء والتقرب إلى الله سبحانه، وهو وقت لا يختلف في جواز الصلاة فيه، فاستحب أن يتنفل فيه بركعتين.

  وروى ابن أبي شيبة، عن معاذ بن معاذ، عن التيمي، أنه رأى أنساً والحسن وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل [خروج⁣(⁣٥)] الإمام في العيدين⁣(⁣٦). ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.


(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٨٨) وفيها: ثم خطب الناس وجلس بين الخطبتين.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٠).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٠).

(٤) المنتخب (١٢٦).

(٥) ما بين المعقوفين من مصنف ابن أبي شيبة.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).