باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
  كل رهن كان فاسداً في الأصل فتلف أو تلف بعضه كان ذلك من مال الراهن، وكل رهن كان صحيحاً فتلف أو تلف بعضه ضمنه المرتهن. والمرتهن والراهن يترادان الفضل(١).
  لا خلاف أن الرهن الفاسد لا يضمن؛ لأن الحق لا يتعلق به، فيكون بمنزلة الوديعة.
  وأما الرهن الصحيح فقد اختلف فيه، ومذهبنا ما ذكرناه.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مقدار الدين منه مضمون، فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن زاد بطل(٢) وكان المرتهن فيه أميناً.
  وقال الشافعي: هو أمانة، وبه قال الناصر.
  وقد أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون، فروي عن علي #: أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل(٣).
  وروي عنه # مثل قول أبي حنيفة وأصحابه(٤).
  وعن شريح: الرهن بما فيه(٥) ولو خاتماً(٦) من حديد.
  فحصل منهم الإجماع على الضمان، وإنما اختلفوا في كيفية الضمان، والقول أنه غير مضمون خروج عن إجماعهم، على أن قول علي # عندنا حجة، وقد ثبت عنه التضمين، وإنما اختلفت الرواية في كيفية الضمان.
(١) الأحكام (٢/ ١٠٢) والمنتخب (٤١١، ٤٢١، ٤٢٢).
(٢) أي: الزائد. (من هامش هـ).
(٣) ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٢٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧١).
(٤) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٢٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٢).
(٥) مصنف عبدالرزاق (٨/ ٢٣٨) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٢٥).
(٦) في (أ، ب، ج، هـ): خاتم.