باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  ينسب إلى الغير، فلا يصح التعلق بهذا الظاهر. وقد ثبت أن ملك اليمين إذا وطئها سيدها لم يمنع ذلك من جواز نكاحها، فكذلك وطء الزنا، والعلة أنه وطء لم يتعلق به نسب. ولا خلاف أن التي تكون في عدة من الناكح يجوز نكاحه لها، والعلة أن الوطء الذي حصل لم يوجب حقاً للغير، فكذلك إن كانت حاملاً؛ لأن الولد لا يتعلق به حق الغير. يكشف ذلك أيضاً أن الزنا لا يتعلق به شيء من حقوق النكاح، كالإنفاق، والسكنى، وثبوت النسب، وعندنا أنه لا يحرم، فوجب ألا تلزمها العدة، ولا وجه لتشبيههم إياها بالموطوءة بالشبهة؛ لأن ذلك الوطء له حرمة، ألا ترى أنه يثبت به النسب؟ والزنا لا حرمة له على وجه من الوجوه.
مسألة: [في النكاح الموقوف]
  قال: ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج واحدة من النساء إلا بإذنها إذا كانت بالغة، بكراً كانت أم ثيباً، فإن زوَّج أحد من الأولياء امرأةً بغير إذنها صح العقد ووقف على إجازتها إذا علمت إن كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة كان لها الخيار إذا بلغت وعلمت أن لها الخيار.
  نص في الأحكام(١) على ألا يزوج أحد من الأولياء بالغة إلا بإذنها، ونص فيه على جواز النكاح الموقوف، وعلى إثبات الخيار فيه، ونص أيضاً على ذلك في المنتخب(٢).
  أما ما ذكرناه من أنه لا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج بالغة من النساء بغير إذنها فهو على الكراهة وخلاف الاستحباب لا على إبطال العقد، وقد دل على ذلك إجازته العقد الموقوف، ووجه كراهته: ما رواه أبو داود في السنن بإسناده عن أبي هريرة قال: قال النبي ÷: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر
(١) الأحكام (١/ ٣١٦، ٣١٧).
(٢) المنتخب (٢٣٥).