شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الظهار

صفحة 393 - الجزء 3

مسألة: [فيمن ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها]

  قال: ولو أن رجلاً قال: إن تزوجت امرأة يعينها أو لا يعينها فهي عليَّ كظهر أمي، ثم تزوج بها لم يقع الظهار؛ إذ لا ظهار قبل النكاح.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة: يكون مظاهراً إذا تزوج بها.

  ووجه ذلك: ما قدمناه في منع الطلاق قبل النكاح. يكشف ذلك ما أجمعنا عليه نحن وأبو حنيفة من أنه لا ظهار للمشرك لما لم يوقع قوله تحريماً ترفعه الكفارة، فوجب ألا يكون قول الرجل للأجنبية: «أنت عليَّ كظهر أمي إن تزوجتك» ظهاراً؛ لأنه قول لا يليه تحريم ترفعه الكفارة.

  على أنه إذا ثبت بالظواهر التي ذكرناها أنه لا طلاق قبل النكاح فلم يفصل أحد بينه وبين الظهار، فوجب ألا يكون ظهار قبل النكاح.

مسألة: [فيمن ظاهر من أكثر من زوجة]

  قال: ولو أن رجلاً له عدة نساء⁣(⁣٢) فظاهر منهن كفر لكل واحدة منهن كفارة، فإن لم يطق العتق عن كلهن أعتق عن بعضهن وصام عن بعضهن، فإن لم يطق الصيام عن كلهن صام عن بعضهن وأطعم عن بعضهن.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  أما ما ذكرناه من أنه إذا ظاهر منهن كفر لكل واحدة منهن كفارة فهو قول زيد بن علي @، وبه قال أبو حنيفة، وقول⁣(⁣٤) الشافعي إن كان ظاهر من كل


(١) الأحكام (١/ ٤١٢).

(٢) في (ج): عنده نساء.

(٣) الأحكام (١/ ٤١٣).

(٤) في (د): وقال.